الحصفكي
86
الدر المختار
وعاد البيع ( لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري إلى بائعه ) بحكم الإقالة ( فإن رده إليه بحكم الإقالة لا ) تحالف خلافا لمحمد ( وإن اختلفا ) أي الزوجان ( في ) قدر ( المهر ) أو جنسه ( قضى لمن أقام البرهان ، وإن برهنا فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج ) بأن كان كمقالته أو أقل ( وإن كان شاهدا لها ) بأن كان كمقالتها أو أكثر ( فبينته أولى ) لإثباتها خلاف